فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 620

في ميراث الجدة"ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب"فقط"وإن علون أمومة السدس"لما روى سعيد في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات: ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم وأخرجه أبو عبيد والدارقطني فإن انفردت واحدة منهن أخذته وإن اجتمع اثنتان أو ثلاث و"تحاذين"أي تساوين في القرب أو البعد من الميت"ف"السدس"لها وحدها"مطلقا وتسقط البعدى من كل جهة بالقربى."وترث أم الأب و"أم"الجد معهما"أي مع الأب والجد"كـ"ما يرثان"مع العم"روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل رضي الله عنه"وترث الجدة"المدلية"بقرابتين"مع الجدة ذات القرابة لواحدة"ثلثي السدس"وللأخرى ثلثه"فلو تزوج بنت خاله"فأتت بولد"فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه وإن تزوج بنت عمته"فأتت بولد"فجدته أم أم أم وأم أبي أبيه"فترث بالقرابتين ولا يمكن أن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت