وهو معتبر بالرجال روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس فـ"يملك من كله حر أو بعضه"حر"ثلاثا و"يملك"العبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمة"لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به"فإن قال"حر:"أنت الطلاق أو أنت طالق أو"قال:"علي"الطلاق"أو"قال: يلزمني الطلاق"وقع ثلاثا بنيتها"لأن لفظه يحتمل ذلك"وإلا"ينو بذلك ثلاثا"فواحدة"عملا بالعرف وكذا قوله: الطلاق لازم لي أو علي فهو صريح منجزا ومعلقا ومحلوفا به وإذا قاله من معه عدد وقع بكل واحدة طلقة ما لم تكن نية أو سبب يخصصه بإحداهن وإن قال: أنت طالق ونوى ثلاثا وقعت بخلاف: أنت طالق واحدة فلا بقع به ثلاثا وإن نواها"ويقع بلفظ"أنت طالق"كل الطلاق أو كثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاثا ولو نوى واحدة"لأنها لا يحتملها لفظه كقوله: يا مائة طالق وإن قال: أنت طالق أغلظ الطلاق أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا أو عظم الجبل فطلقة إن لم ينو أكثر.
"وإن طلق"من زوجته"عضوا"كيد أو أصبع"أو"طلق منها"جزءا مشاعا"كنصف وسدس"أو"جزءا"معينا"كنصفها الفوقاني"أو"جزءا"مبهما"بأن قال لها: جزؤك طالق"أو قال"لزوجته: أنت طالق"نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت"لأن الطلاق لا يتبعض"وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه"فإذا قال لها: روحك أو سنك أو شعرك أو ظفرك أو سمعك أو بصرك أو ريقك طالق لم تطلق وعتق في ذلك كطلاق.
"وإذا قال لـ"زوجة"مدخول بها: أنت طالق وكرره": مرتين أو ثلاثا"وقع العدد"أي وقع الطلاق بعدد التكرار فإن كرره مرتين وقع اثنتين وإن كرر ثلاثا وقع ثلاثا لأنه أتى بصريح الطلاق"إلا أن ينوي"بتكراره"تأكيدا يصح"بأن يكون متصلا"أو"ينوي"إفهامها"فيقع