فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 620

"و"يجب"عليه"أي على الزوج"أن يساوى يين زوجاته في القسم"لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} 1 وتمييز إحداهما ميل2 ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث"وعماده"أي القسم"الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس"فمن معيشته بليل كحارس يقسم بين نسائه بالنهار ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره وله أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى محله وأن يأتي بعضا ويدعو بعضا إذا كان مسكن مثلها.

"ويقسم"وجوبا"لحائض و نفساء ومريضة ومعيبة"بنحو جذام"ومجونة مأمونة"وغيرها كمن آلى و ظاهر منها ورتقاء ومحرمة ومميزة لأن القصد السكن والأنس وهو حاصل بالمبيت عندها وليس له بداءة في قسم ولا سفر بإحداهن بلا قرعة إلا برضاهن.

"وإن سافرت زوجة بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو"أبت"المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة"لأنها عاصية كالناشز وأما من سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلتعذر الاستمتاع من جهتها ويحرم أن يدخل إلى غير ذات ليلة فيها إلا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة فإن لبث أو جامع لزمه القضاء3.

"ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه"أي إذن الزوج جاز"أو"وهبته"له فجعله لـ"زوجة"أخرى جاز"لأن الحق في ذلك للزوج والواهبة وقد رضيا فإن رجعت الواهبة"قسم لها مستقبلا"لصحة رجوعها فيه لأنها هبة لم تقبض بخلاف الماضي فقد استقر حكمه.

ـــــــ

1 سورة النساء من الآية"19".

2 أي هو تفضيل لها غير جائز.

3 أي أن يقسم بغيرها مثلها أو ينقص يوما من أيامها خلال الشهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت