ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج ليمسكها ويعود حقها برجوعها وتسن تسوية زوج في وطء بين نسائه وفي قسم بين إمائه.
"ولا قسم"واجب على سيد"لإمائه وأمهات أولاده"لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} 1"بل يطأ"السيد"من شاء"منهن"متى شاء"وعليه أن لا يعضلهن إن لم يرد استمتاعا بهن.
"وإن تزوج بكرا"ومعه غيرها"أقام عندها سبعا"ولو أمة"ثم دار"على نسائه"و"إن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار لحديث أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم قال أبو قلابة: لو شيءت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان."وإن أحبت"الثيب أن يقيم عندها"سبعا فعل وقضى مثلهن"أي مثل السبع"للبواقي"من ضراتها لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال:"إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي"رواه أحمد ومسلم وغيرهما.
ـــــــ
1 سورة النساء من الآية"3".