فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 620

10-باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

بفتح الواو والمد أي ولاء العتاق"من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا"كحفر بئر تعديا ونصب سكين بلا حق"لم يرثه إن لزمه"أي القاتل قود أودية أو كفارة على ما يأتي في الجنايات لحديث عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ليس للقاتل شيء"رواه مالك في موطئه وأحمد."والمكلف وغيره"أي غير المكلف كالصغير والمجنون في هذا"سواء"لعموم ما سبق"وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا"أي غير ردة"أو ببغي"أي قطع طريق لئلا يتكرر مع ما يأتي"أو"بـ"صيالة أو حرابة أو شهادة وارثه"بما يوجب القتل"أو قتل العادل الباغي وعكسه"كقتل الباغي العادل ورثه لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع من الميراث.

"ولا يرث الرقيق"ولو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي"ولا يورث"لأنه لا مال له"ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية"لقول علي وابن مسعود: وكسبه وإرثه بحريته لورثته فابن نصفه حر وأم وعم حران للابن نصف ماله لو كان حرا وهو ربع وسدس وللأم ربع والباقي للعم.

"ومن أعتق عبدا"أو أمة أو اعتق بعضه فسرى إلى الباقي وأعتق عليه برحم أو كتابة أو إيلاء أو أعتقه في زكاة أو كفارة"فله عليه الولاء"لقوله صلى الله عليه وسلم:"الولاء لمن أعتق"متفق عليه وله أيضا الولاء على أولاده وإن سفلوا من زوجة عتيقه أو سريته وعلى من له أو لهم ولاؤه لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا ولأن الفرع يتبع أصله ويرث ذو الولاء مولاه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت