فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 620

"وإن اختلف دينهما"لما تقدم فيرث المعتق عتيقه عند عدم عصبة النسب ثم عصبته بعده الأقرب فالأقرب على ما سبق."ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن"أي باشرن عتقة أو عتق عليهن بنحو كتابة"أو أعتقه من أعتقن"أي عتيق عتيقهن وأولادهم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا:"ميراث الولاء للكبر من الذكور ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن"والكبر بضم الكاف وسكون الموحدة أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه. والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث فلو مات السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده وحده ولو مات ابنا السيد وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة ثم مات العتيق فإرثه على عددهم كالنسب ولو اشترى أخ وأخته أباهما فعتق عليهما ثم ملك قنا فاعتقه ثم مات الأب ثم العتيق ورثه الابن بالنسب دون أخته بالولاء وتسمى: مسألة القضاة يروى عن مالك أنه قال: سألت سبعين قاضيا من قضاة العراق عنها فأخطئوا فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت