جمع وصية مأخوذة من وصيت الشئ: إذا وصلته فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته. و اصطلاحا: الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. وتصح الوصية من البالغ الرشيد ومن الصبي العاقل والسفيه بالمال ومن الأخرس بإشارة مفهومة وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار ورثته صحت ويستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها.
و"يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير"عرفا"أن يوصي بالخمس"روي عن أبي بكر وعلي وهو ظاهر قول السلف قال أبو بكر: رضيت بما رضي الله به لنفسه يعني في قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} 1.
"ولا تجوز"الوصية"بأكثر من الثلث لأجنبي"لمن له وارث"ولا لوارث بشئ إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت"لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: أوصي بمالي كله ؟ قال:"لا"قال: بالشطر ؟ قال: لا قال:"الثلث والثلث كثير"متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم:"لا وصية لوارث"رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وإن وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه جاز لأن حق الوارث في القدر لا في العين والوصية بالثلث فما دون لأجنبي تلزم بلا إجازة وإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث أو لوارث ف إنها تصح تنفيذا لأنها إمضاء لقول المورث بلفظ: أجزت أو أمضيت أو أنفذت ولا تعتبر لها أحكام الهبة.
"وتكره وصية فقير"عرفا"وارثه محتاج"لأنه عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب.
"وتجوز"الوصية"بالكل لمن لا وارث له"روي عن ابن مسعود لأن المنع فيما زاد
ـــــــ
1 سورة الأنفال من الآية"41".