على الثلث لحق الورثة فإذا عدموا زال المانع"وان لم يف الثلث بالوصايا"أولم تجز الورثة"فالنقص"على الجميع"بالقسط"فيتحاصون لا فرق بين متقدمها ومتأخرها والعتق وغيره لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في المقدار فوجبت المحاصة كمسائل العول."وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث"كأخ حجب بابن تجدد"صحت"الوصية اعتبارا بحال الموت لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصي له"والعكس بالعكس"فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه فمات ابنه بطلت الوصية إن لم تجز باقي الورثة."ويعتبر"لملك الموصى له المعين الموصى به"القبول"بالقول أو ما قام مقامه كالهبة"بعد الموت"لأنه وقت ثبوت حقه وهو على التراخي فيصح"وإن طال الزمن"بين القبول والموت و لا يصح القبول"قبله"أي قبل الموت لأنه لم يثبت له حق وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم أو مصلحة مسجد ونحوه أو حج لم تفتقر إلى قبول ولزمت بمجرد الموت"ويثبت الملك به"أي بالقبول"عقب الموت"قدمه في الرعاية والصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود لأن القبول سبب والحكم لا يتقدم سببه فما حدث قبل القبول من نماء منفصل فهو للورثة والمتصل يتبعها"ومن قبلها"أي الوصية"ثم ردها"ولو قبل القبض"لم يصح الرد"لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم تعتبر شروطها.
"ويجوز الرجوع في الوصية"لقول عمر: يغير الرجل ما شاء في وصيته فإذا قال: رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه بطلت وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع."وإن قال"الموصي:"إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو فقدم زيد في حياته"أي حياة الموصي"فله"أي فالوصية لزيد لرجوعه عن الأول وصرفه إلى الثاني معلقا بالشرط وقد وجد"و"إن قدم زيد"بعدها"أي بعد حياة الموصي فالوصية"لعمرو"لأنه لما مات قبل قدومه استقرت له لعدم الشرط في زيد لأن قدومه إنما كان بعد ملك الأول وانقطاع حق الموصي منه.
ويخرج وصي فوارث فحاكم"الواجب كله من دين وحج وغيره"كزكاة ونذر وكفارة"من كل ماله بعد موته وان لم يوص به"لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} 1 ولقول علي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية رواه الترمذي"فإن قال: أدوا الواجب من ثلثي بدئ به"أي بالواجب"فإن بقي منه"أي الثلث"شيء أخذه"
ـــــــ
1 سورة النساء من الآية"11".