فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 620

13-باب الشركة

الشركة بوزن سرقة ونعمة ونمرة."وهي"نوعان: شركة أملاك وهي:"اجتماع في استحقاق"كثبوت الملك في عقار أو منفعة لاثنين فأكثر أو شركة عقود وهي اجتماع في"تصرف"من مبيع ونحوه"وهي"أي شركة العقود وهي - المقصودة هنا -"أنواع"خمسه:

فأحدها:"شركة عنان"1 سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير وهي"أن يشترك اثنان"أي شخصان فأكثر مسلمين أو أحدهما ولا تكره مشاركة كتابي لا يلي التصرف"بماليهما المعلوم"كل منهما الحاضرين"ولو"كان مال كل"متفاوتا"بأن لم يتساو المالان قدرا أو جنسا أو صفة"ليعملا فيه ببدنيهما"أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله فإن كان بدونه لم يصح وبقدره إبضاع

وإن اشتركا في مختلط بينهما شائعا صح إن علما قدر ما لكل منهما"فينفذ تصرف كل منهما فيهما"أي في المالين"بحكم الملك في نصيبه و"بحكم"الوكالة في نصيب شريكه"ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف.

ويشترط لشركة العنان والمضاربة"أن يكون رأس المال من النقدين المضرويين"لأنهما قيم الأموال وأثمان البياعات فلا تصح بعروض ولا فلوس ولو نافقة وتصح بالنقدين ولو"مغشوشين يسيرا"كحبة فضة في دينار ذكره في المغني و الشرح لأنه لا يمكن التحرز منه فإن كان الغش كثيرا لم تصح لعدم انضباطه.

"و"يشترط أيضا"أن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما"كالثلث والربع لأن الربح مستحق لهما

ـــــــ

1 لأن الشريكين يملكان حق التصرف أي كأنهما يمسكان معا بعنان فرس واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت