حلف"لاحتمال صدق الوكيل فيها"وضمنه عمرو"فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه أو تعديه لا إن صدقه وتلف بيده بلا تفريط."وإن كان المدفوع"لمدعي الوكالة بغير بينة"وديعة أخذها"حيث وجدها لأنها عين حقه"فإن تلفت ضمن أيهما شاء"لأن الدافع ضمنها بالدفع والقابض قبض ما لا يستحقه فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض إن صدقه وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة والوصية وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه لزمه الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار على نفي العلم."