طرق كل شيء ما توصل به إليه والحكم فصل الحكومات."إذا حضر إليه خصمان"يسن أن يجلسهما بين يديه و قال: أيكما المدعي لأن سؤاله عن المدعي منهما لا تخصيص فيه لواحد منهما"فان سكت"القاضي"حتى يبدأ"بالبناء للمفعول أي حتى تكون البدأة بالكلام من جهتهما"جاز"له ذلك"فمن سبق بالدعوى قدمه"الحاكم على خصمه و إن ادعيا معا أقرع بينهما فإذا انتهت حكومته ادعى الآخر إن أراد ولا تسمع دعوى مقلوبة ولا حسبة بحق الله تعالى كعبادة وحد وكفارة وتسمع بينة بذلك وبعتق وطلاق من غير دعوى لا بينة بحق معين قبل دعواه فإذا حرر المدعي دعواه فللحاكم سؤال خصمه عنها وإن لم يسأل سؤاله."فإن أقر له"بدعواه"حكم له عليه"بسؤاله الحكم لأن الحق للمدعي في الحكم فلا يستوفيه إلا بسؤاله.
"وإن أنكر"بأن قال المدعي: قرضا أو ثمنا فقال المدعي عليه: ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه أو لا حق له علي صح الجواب ما لم يعترف بسبب الحق و قال الحاكم للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت فإن أحضرها أي البينة لم يسألها الحاكم ولم يلقنها فإذا شهدت"سمعها"وحرم ترديدها