فهرس الكتاب

الصفحة 595 من 620

ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب الله أو سنة كقتل مسلم بكافر وجعل من وجد عين ماله عند من فلس أسوة الغرماء أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده فيلزم نقضه والناقض له حاكمه إن كان.

"ومن ادعى على غير برزة1"أي طلب من الحاكم أن يحضرها للدعوى عليها"لم تحضر"أي لم يأمر الحاكم بإحضارها"وأمرت بالتوكي"ل للعذر فإن كانت برزة وهي التي تبرز لقضاء حوائجها أحضرت ولا يعتبر محرم تحضر معه"وإن لزمها"أي غير البرزة إذا وكلت"يمين أرسل"الحاكم"من يحلفها"فيبعث شاهدين لتستحلف بحضرتهما وكذا لا يلزم إحضار المريض ويؤمر أن يوكل فإن وجبت عليه يمين بعث إليه من يحلفه ويقبل قول قاض معزول عدل لا يتهم: كنت حكمت لفلان على فلان بكذا ولو لم يذكر مستنده أو لم يكن بسجله.

ـــــــ

1 البرزة: المرأة التي تخرج لقضاء حواجئها بنفسها وغيرا البرزة هي التي تبقى في بيتها فلا تخرج منه إلا بضرورة قصوى وتوكل عادة من يخرج نيابة عنها لقضاء حوائجها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت