فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 620

"و يحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم"إذا المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم ولا يحتاج لحاكم فلا يصح تصرفهم قبل الإذن ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا أو وديعة ونحوها"رجع بعينه"إن بقي لأنه ماله وإن تلف في أيديهم أو أتلفوه لم يضمنوا لأنه سلطهم عليه برضاه علم بالحجر أو لا لتفريطه"ويلزمهم أرش الجناية"إن جنوا لأنه لا تفريط من المجني عليه والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره."و"يلزمهم أيضا"ضمان مال من لم يدفعه إليهم"لأنه لا تفريط من المالك والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره.

"وإذا تم لصغير خمس عشرة سنة"حكم ببلوغه لما روى ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني متفق عليه"أو نبت حول قبله شعر خشن"حكم ببلوغه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت