فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 620

للتصرف والحجر متعلق بماله لا بذمته"ويطالب به أي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه"وما أقر به"بعد فك الحجر عنه"لأنه حق عليه وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء فإذا استوفى فقد زال المعارض"ويبيع الحاكم ماله"أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين بثمن مثله أو أكثر"ويقسم ثمنه"فورا بقدر ديون غرمائه الحالة1 لأن هذا هو جل المقصود من الحجر عليه وفي تأخيره مطل وهو ظلم لهم.

"ولا يحل"دين"مؤجل بفلس"مدين لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه"ولا"يحل مؤجل أيضا"بموت"مدين"إن وثق ورثته برهن"يحرز"أو كفيل مليء"بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه فإن لم يوثقوا حل لغلبة الضرر."وإن ظهر غريم"للمفلس"بعد القسمة"لماله لم تنقض، و"رجع على الغرماء بقسطه"لأنه لو كان حاضرا شاركهم فكذا إذا ظهر وإن بقي على المفلس بقية وله صنعة أجبر على التكسب لوفائها كوقف وأم ولد يستغنى عنهما"ولا يفك حجره إلا حاكم"لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به وإن وفى ما عليه انفك الحجر بلا حاكم لزوال موجبه.

ـــــــ

1 الحالة: المستحقة الأداء فورًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت