في ذلك من صلة الرحم وعدم إذنه يكون حاملا لها على مخالفته وليس له منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها"وله منعها من إجارة نفسها"لأنه يفوت بها حقه فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه وإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت"و"له منعها"من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته"أي ضرورة الولد بأن لم يقبل ثدي غيرها فليس له منعها إذا لما فيه إهلاك نفس معصومة وللزوج الوطء مطلقا ولو أضر بمستأجر أو مرتضع.