فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 620

واحدة لانصراف ما زاد عليها عن الوقوع بنية التأكيد المتصل فإن انفصل التأكيد وقع به أيضا لفوات شرطه

"وإن كرره بـ بل"بأن قال: أنت طالق بل طالق"أو بـ ثم"بأن قال: أنت طالق ثم طالق"أو بالفاء"بأن قال: أنت طالق فطالق أو قال طالق طلقة"بعدها"طلقة أو طلقة قبلها طلقة أو طلقة معها طلقة وقع اثنتان في مدخول بها لأن للرجعية حكم الزوجات في لحوق الطلاق"وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها"لأن البائن لا يلحقها طلاق بخلاف أنت طالق طلقة معها طلقة أو فوق طلقة أو تحت طلقة أو فوقها أو تحتها طلقة فثنتان ولو غير مدخول بها والمعلق من الطلاق كالمنجز في هذا الذي تقدم ذكره فإن قال إن قمت فأنت طالق وطالق و طالق فقامت وقع الثلاث ولو غير مدخول بها لأن الواو لمطلق الجمع وإن قمت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق وقامت وقع اثنتان في مدخول بها وتبين غيرها بالأولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت