فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 620

للمصاحبة والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة وسواء كان المس باليد أو غيرها ولو بزائد لزائد أو أشل و تمسه بها أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق و ينقض مس حلقة دبر لأنه فرج سواء كان منه أو من غيره لا مس شعر وظفر وسن منه أو منها ولا المس بها و لامس رجل أمرد ولو بشهوة ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة. ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه1.

وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا. روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء والغاسل هو من يقلبه و يباشره ولو مرة لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه وهذا هو السادس.

و السابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل فلا نقض ببقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها وسواء كان نيئا أو مطبوخا قال أحمد: فيه حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة.

و الثامن المشار إليه بقوله: كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجب الوضوء إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة وأكل ما مست النار غير لحم الإبل ولا يسن الوضوء منهما.

ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث أو بالعكس بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"متفق عليه. فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث وإن كان محدثا فهو الآن متطهر لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها وشك في بقاء ضدها وهو الأصل وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر وإذا سمع اثنان صوتا أو شما ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا يأتم أحدهما بصاحبه ولا يصاففه في الصلاة وحده وإن كان أحدهما إماما أعادا صلاتهما.

ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه حتى جلده وحواشيه بيد أو غيرها بلا حائل لا حمله بعلاقه أو في كيس أو كم من غير مس ولا تصفحه بكمه أو عود ولا صغير

ـــــــ

1-أي أن المس ينقض وضوء الماس لا الممسوس إذا كان الماس غير الممسوس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت