فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 620

و إذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين تكبيرة إذا سجدوا تكبيرة إذا رفع سواء كان في الصلاة أو خارجها ويجلس إن لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا وتجزئ واحدة. ولا يتشهد كصلاة الجنازة ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة وسجود عن قيام أفضل.

ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر و كره سجوده أي سجود الإمام للتلاوة فيها أي في صلاة سرية كالظهر لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم. ويلزم المأموم متابعته في غيرها أي غير الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش ويخير في السرية.

ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا لما روى أبو بكرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت