حر بمبعض ولا مكاتب بقنه لأنه مالك لرقبته"وعكسه"بأن قتل كافر مسلما أوقن أو مبعض حرا"يقتل"القاتل ويقتل القن بالقن وإن اختلفت قيمتهما كما يؤخذ الجميل بالدميم والشريف بضده"ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر"والمكلف بغير المكلف لعموم قوله تعالى: { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} 1.
الشرط"الرابع - عدم الولادة"بأن لا يكون المقتون ولدا للقاتل وإن سفل ولا لبنته وإن سفلت"فلا يقتل أحد الأبوبن وإن علا بالولد وإن سفل"لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقتل والد بولده"قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم. ويقتل الولد بكل منهما أي من الأبوين وإن علوا لعموم قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} 2 خص منه ما تقدم بالنص ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود فلو قتل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده فلا قصاص لأنه لا يتبعض.
ـــــــ
1 سورة المائدة من الآية"45ط."
2 سورة البقرة من الآية"178".