يكفر"كفارة يمين"ولا يفعله"لأن ترك المكروه أولى من فعله وإن فعله فلا كفارة."
"الرابع - نذر المعصية ك"نذر"شرب الخمر و"نذر"صوم يوم الحيض و"يوم"النحر"وأيام التشريق"فلا يجوز الوفاء به"لقوله صلى الله عليه وسلم:"من نذر أن يعصي الله فلا يعصه"ويكفر إن لم يفعله روي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران ابن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم ويقضي من نذر صوما من ذلك غير يوم حيض.
"الخامس - نذر التبرر مطلقا"أي غير معلق"أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه"كالعمرة والصدقة وعيادة المريض فمثال المطلق: لله علي أن أصوم أو أصلي ومثال المعلق"كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا"من صلاة أو صوم ونحوه"فوجد الشرط لزمه الوفاء به"أي بنذره لحديث:"من نذر أن يطيع الله فليطعه"رواه البخاري"إلا إذا نذر الصدقة بماله كله"من يسن له فيجزئه قدر ثلثه ولا كفارة لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة - لما نذر - أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى:"يجزئ عنك الثلث"رواه أحمد. أو نذر الصدقة"بمسمى منه"أي من ماله كألف يزيد ما سماه"على ثلث الكل فإنه يجزئه"أن يتصدق بـ"قدر الثلث"ولا كفارة عليه جزم به في الوجيز وغيره والمذهب أنه يلزمه الصدقة بما سماه ولو زاد على الثلث كما في الإنصاف وقطع به في المنتهى وغيره."وفيما عداها"أي عدا المسألة المذكورة بأن نذر الثلث فما دون"يلزمه"الصدقة بـ"المسمى"لعموم ما سبق من حديث:"من نذر أن يطيع الله فليطعه".
"ومن نذر صوم شهر"معين كرجب أو مطلق"لزمه التتابع"لأن إطلاق الشهر يقضي التتابع سواء صام شهرا بالهلال أو ثلاثين يوما بالعدد"وإن نذر أياما معدودة"كعشرة أيام أو ثلاثين يوما"لم يلزمه"التتابع لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع"إلا بشرط"بأن يقول: متتابعة"أو نية"التتابع ومن نذر صوم الدهر لزمه فإن أفطر كفر فقط بغير صوم ولا يدخل فيه رمضان ولا يوم نهي ويقضي فطره برمضان ويصام لظهار ونحوه منه ويكفر مع صوم ظهار ونحوه ومن نذر صوم يوم الخميس ونحوه فوافق عيدا أو أيام تشريق أفطر وقضى وكفر وإن نذر صلاة وأطلق فأقله ركعتان قائما لقادر وإن نذر صوما وأطلق أو صوم بعض يوم لزمه يوم بنيته من الليل ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما وإن نذر رقبة فأقل مجزئ في كفارة.