"فقط"أي دون اليمين بالله تعالى والنذر والظهار لأن الطلاق والعتاق حق آدمي فلم يعذر فيه النسيان والجهل كإتلاف المال والجناية بخلاف اليمين بالله تعالى ونحوه فإنه حق لله تعالى وقد رفع هذه الأمة الخطأ والنسيان
"و"إن حلف"على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره"كأجنبي لا يفعل شيئا"ففعله حنث"الحالف"مطلقا"أي سواء فعله المحلوف عليه عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا"وإن فعل هو"أي الحالف لا يفعل شيئا أو من لا يمتنع بيمينه من سلطان وأجنبي أو غيره أي غير ما ذكر"ممن قصد منعه"كزوجة وولد"بعض ما حلف على كله"كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه لم يحنث لعدم وجود المحلوف عليه"ما لم تكن نية"أو قرينة كما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر وشرب منه فإنه يحنث.