ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساويه والنزع جماع والإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى وهي أي كفارة الوطء في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو أقط فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال:"أطعمه لأهلك"ولم يأمره بكفارة أخرى ولم يذكر له بقاءها في ذمته بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه.