فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 620

ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساويه والنزع جماع والإنزال بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى وهي أي كفارة الوطء في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو أقط فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال:"أطعمه لأهلك"ولم يأمره بكفارة أخرى ولم يذكر له بقاءها في ذمته بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت