فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 620

معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض يدفع جبرانا1 أو إلى حقة ويأخذه وهو شاتان أو عشرون درهما ويجزئ شاة وعثرة دراهم ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدون مجزيء ولا دخل لجبران في غير إبل.

ـــــــ

1-الجبران: تعويض يعادل قيمة الفرق بين المطلوب والموجود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت