"ومن كره عليه"أي على الطلاق"ظلما"أي بغير حق بخلاف مول أبى الفيئة فأجبره الحاكم عليه"بإيلام"أي بعقوبة من ضرب أو خنق أو نحوهما"له"أي للزوج"أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها"أي أحد المذكورات من الإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره"قادر"على ما هدده به بسلطته أو تغلب كلص ونحوه"يظن"الزوج"إيقاعه"أي إيقاع ما هدده"به فطلق تبعا"لقوله"لم يقع"الطلاق حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يطلق لحديث عائشة مرفوعا:"لا طلاق ولا عتق في إغلاق"رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والإغلاق: الإكراه ومن قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه وقع طلاقه كمن أكره على طلقة فطلق أكثر.
ويقع الطلاق بائنا لا الخلع في نكاح مختلف فيه كبلا ولي ولو لم يره مطلق ولا يستحق عوضا سئل عليه ولا يكون بدعيا في حيض و يقع الطلاق من الغضبان ما لم يغم عليه كغيره ووكيله أي الزوج في الطلاق كهو فيصح توكيل مكلف ومميز يعقله ويطلق الوكيل واحدة فقط و يطلق في غير وقت بدعة متى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا فلا يتعداهما ولا يملك تعليقا إلا بجعله له وامرأته إذا قال لها: طلقي نفسك"كوكيله في طلاق نفسها"فلها أن تطلق نفسها طلقة متى شاءت ويبطل برجوع.