فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 620

و الثالث أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها وافتتاح الثانية موضع الجمع ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا فيتمها وتصح فرضا وفي الثانية يتمها نفلا وتصح الأولى فرضا.

وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان:

نية الجمع في وقت الأولى لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية سارت قضاء لا جمعا إن لم يضق وقتها عن فعلها لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام وهو ينافي الرخصة.

و الثاني استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية فإن زال العذر قبله لم يجز الجمع لزوال مقتضيه كالمريض يبرأ والمسافر يقدم والمطر ينقطع. ولا بأس بالتطوع بينهما ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما أوصلاهما خلف إمامين أو من لم يجمع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت