به وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرضه وإلا انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه ولو زال عذره قبل تجميع الإمام إلا الصبي إذا بلغ والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل وندب تصدق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر.
ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته وقبل الزوال يكره إن لم يأت بها في طريقه.