السجدتين ثم يصلي الركعة الثانية كـ الركعة الأولى لكن دونها في كل ما يفعل فيها ثم يتشهد ويسلم لفعله صلى الله عليه وسلم كما روي عنه ذلك من طرق بعضها في الصحيحين ولا يشرع لها خطبة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها دون الخطبة ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت نهي.
فإن تجلى الكسوف فيها أي الصلاة أتمها خفيفة لقوله صلى الله عليه وسلم:"فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم"متفق عليه من حديث أبي مسعود. وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصل لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل لعدم نقله عنه وعن أصحابه صلى الله عليه وسلم مع أنه وجد في زمانهم انشقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق وأما الزلزلة وهي رجفة ا لأرض واضطرابها وعدم سكونها فيصلى لها إن دامت لفعل ابن عباس رواه سعيد والبيهقي وروي الشافعي عن علي نحوه وقال: لو ثبت هذا الحديث لقلنا به.
وإن أتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز روى مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات بأربع سجدات ومن حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات في أربع سجدات وروى أبو داود عن أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتين واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء قال النووي: وبكل نوع قال بعض الصحابة وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة ويصح فعلها كنافلة تقدم جنازة على كسوف وعلى جمعة وعيد أمن فوتهما تقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت والله على كل شيء قدير فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع.