فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 178 من 620
العطار إلا أن يريد بيعها معها ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار و حيوان وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقار فارا.
حجم الخط: