فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 620

العطار إلا أن يريد بيعها معها ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار و حيوان وظاهر كلام الأكثر ولو أكثر من شراء العقار فارا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت