فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 620

وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها أو بالعكس بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها لم تجزئه لأنه لا يخفى حاله غالبا وكدين الآدمي إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال:"إن شيءتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت