فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 620

ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع فجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد لأن الأصل بقاء الليل لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب لأن الأصل بقاء النهار أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس قضى لأنه لم يتم صومه وكذا يقضي إن أكل ونحوه يعتقد نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب لا من أكل ظانا غروب شمس ولم يتبين له الخطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت