فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 620

وينعقد وعليه دم فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل لإتيانه بأفعالها وتباح العمرة كل وقت فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف قاله في المبدع ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة وتجزىء العمرة كل وقت من التنعيم وعمرة القارن عن عمرة الفرض التي هي عمرة الإسلام.

وأركان الحج أربعة: الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك لحديث:"إنما الأعمال بالنيات"والوقوف بعرفة لحديث:"الحج عرفة"وطواف الزيارة لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} 1 والسعي لحديث:"اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي"رواه أحمد.

وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات المعتبر له وقد تقدم والوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ليالي أيام التشريق على ما مر و المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل لمن أدركها قبله على غير السقاة والرعاة والرمي مرتبا والحلاق أو التقصير والوداع والباقي من أفعال الحج وأقواله السابقة سنن كطواف القدوم والمبيت بمنى ليلة عرفة والاضطباع والرمل في موضعهما وتقبيل الحجر والأذكار والأدعية وصعود الصفا والمروة.

وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي كالحج.

وواجباتها: الحلاق أو التقصير والإحرام من ميقاتها لما تقدم. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجا كان أو عمرة كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية ومن ترك ركنا غيره أي غير الإحرام أو نيته حيث اعتبرت لم يتم نسكه أي لم يصح إلا به أي بذلك الركن المتروك هو أو نيته المعتبرة وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نائم وجاهل أنها عرفة ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم فان عدمه فكصوم المتعة أو سنة أي ومن ترك سنة فلا شيء عليه قال في الفصول وغيره: ولم يشرع الدم عنها لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره. كما لو سها الإمام فإنه يتعدى إلى صلاة المأموم.

ـــــــ

1-سورة الحج من الآية"29".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت