الغاصب ونحوه"فإن قال"المشتري:"اشتريته بألف أخذ الشفيع به"أي بالألف"ولو أثبت البائع"أن البيع"بأكثر"من الألف مؤاخذة للمشترى بإقراره فإن قال: غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل لأنه رجوع عن إقراره
ومن ادعى على إنسان شفعة في شقص فقال: ليس لك ملك في شركتي فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة ولا يكفي مجرد وضع اليد"وإن أقر البائع بالبيع"في الشقص المشفوع"وأنكر المشتري"شراءه"وجبت"الشفعة لأن البائع أقر بحقين حق للشفيع وحق للمشتري فإن أسقط حقه بإنكاره ثبت حق الآخر فيقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن ويكون درك الشفيع على البائع وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري"وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع"في غير الصورة الأخيرة فإذا ظهر الشقص مستحقا أو معيبا رجع الشفيع على المشتري بالثمن أو بأرش العيب ثم يرجع المشتري على البائع فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه ولا في أرض السواد ومصر والشام لأن عمر وقفها إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه لأنه مختلف فيه وحكم الحاكم ينفذ فيه.