فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 620

"وإن اعترف"اللقيط"بالرق مع سبق مناف"للرق من بيع ونحوه أو عدم سبقه لم يقبل لأنه يبطل حق الله من الحرية المحكوم بها سواء أقر ابتداء لإنسان أو جوابا لدعوى عليه"أو قال"اللقيط بعد بلوغه:"إنه كافر لم يقبل منه"لأنه محكوم بإسلامه و يستتاب فإن تاب وإلا قتل."وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة"مسلما أو كافرا حرا أو عبدا لأنها تظهر الحق وتبينه"وإلا"يكن لهم بينة أو تعارضت عرض معهم على القافة"فمن ألحقته القافة به"لحقه لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وإن ألحقته باثنين فأكثر لحق بهم وإن ألحقته بكافر أو أمة لم يحكم بكفره ولا رقه ولا يلحق بأكثر من أم والقافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة ويكفي واحد وشرطه أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة ويكفي مجرد خبره وكذا إن وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد وأتت بولد يمكن أن يكون منهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت