فهرس الكتاب

الصفحة 383 من 620

لأنه أضاف الوصية إليهما ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخر. و لا تصح الوصية لكنيسة وبيت نار أو عمارتهما ولا لكتب التوراة والإنجيل ونحوها. وإن وصى بماله لابنه وأجنبي فردا وصيته فله التسع لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث والموصي له ابنان والأجنبي فله ثلث الثلث وهو تسع وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع ولا يدفع له شيء بالفقر لأن العطف يقتضي المغايرة ولو أوصى بثلثه للمساكين وله أقارب محاويج1 غير وارثين لم يوص دم فهم أحق به.

ـــــــ

1 محاويج: محتاجين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت