الإناث سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة.
"والورثة"ثلاثة:"ذو فرض وعصبة و"ذو"رحم"ويأتي بيانهم وإذا اجتمع جميع الذكور ورث منهم ثلاثة: الابن والأب والزوج وجميع النساء ورث منهن خمس: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والشقيقة وممكن الجمع من الصنفين ورث الأبوان والولدان وأحد الزوجين.
"فذوو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات"الواحدة فأكثر"وبنات الابن"كذلك والأخوات من كل جهة كذلك"والإخوة من الأم"كذلك ذكورا كانوا أو إناثا"فللزوج النصف"مع عدم الولد وولد الابن"ومع وجود ولد"وارث"أو ولد ابن"وارث"وإن نزل"ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا"الربع"لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} 1"وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما"فلها الربع مع عدم الفرع الوارث وثمن معه لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} 1.
"ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن"أي مع ذكر فأكثر من ولد الصلب أو ذكر فأكثر من ولد الابن لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} 2"ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد"الذكر والأنثى"و"عدم"ولد الابن"كذلك لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} 2 فأضاف الميراث إليهما ثم جعل للأم الثلث فكان الباقي للأب"و"يرثان بالفرض والتعصيب مع إناثهما أي إناث الأولاد أو أولاد الابن واحدة كن أو أكثر فمن مات عن أب وبنت أو جد فللبنت النصف وللأب أو الجد السدس فرضا لما سبق والباقي تعصيبا لحديث:"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"
فصل
"والجد لأب وإن علا"بمحض الذكور"مع ولد أبوبن أو"ولد"أب"ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا"كأخ منهم"في قاسمتهم المال أو ما أبقت الفروض لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث وهذا قول زيد بن ثابت ومن وافقه فجد وأخت له سهمان ولها سهم جد وأخ لكل سهم جد وأختان له سهمان ولكل منهن سهم جد
ـــــــ
1 سورة النساء من الآية"12".
2 سورة النساء من الآية"11".