عنه مع حياة المفقود أو موته"ووقف ما بقي"حتى يتبين أمر المفقود فاعمل مسألة حياته ومسألة موته وحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما فيأخذ وارث منهما لا ساقط في إحداهما اليقين"فإن قدم"المفقود"أخذ نصيبه"الذي وقف له"وإن لم يأت"أي ولم تعلم حياته حين موت مورثه"فحكمه"أي حكم ما وقف له"حكم ماله"الذي لم يخلفه مورثه فيقضى منه دينه وينفق على زوجته منه مدة تربصه لأنه لا يحكم بموته إلا عند انقضاء زمن انتظاره"ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه"على حسب ما ينفقون عليه لأنه لا يخرج عنهم.