الحمل"فيما إذا خالعها على نحو حمل شجرتها"و"مع عدم"متاع"فيما إذا خالعها على ما في بيتها من المتاع"و"مع عدم"العبد"لو خالعها على ما في بيتها من عبد"أقل مسماه"أي أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء لصدق الاسم به وكذا لو خالعها على عبد مبهم أو نحوه له أقل ما يتناوله الاسم"و"له"مع عدم الدراهم"فيما إذا خالعها على ما بيدها من الدراهم"ثلاثة"دراهم لأنها أقل الجمع."
فصل
"وإذا قال"الزوج لزوجته أو غيرها:"متى"أعطيتني ألفا"أو إذا"أعطيتني ألفا"أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بائنا بعطيته"الألف"وإن تراخى"الإعطاء لوجود المعلق عليه ويملك الألف بالإعطاء وإن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه طلقت ولا شيء له إن خرج معيبا وإن بان مستحق الدم فقتل فأرش عيبه ومغصوبا أو حرا هو أو بعضه لم تطلق لعدم صحة الإعطاء وإن قال: أنت طالق وعليك ألف أو بألف ونحوه فقبلت بالمجلس بانت واستحقه وإلا وقع رجعيا ولا ينقلب بائنا لو بذلته بعد"وإن قالت: اخلعني على ألف أو"اخلعني"بألف أو"اخلعني"ولك ألف"ففعل أي خلعها - ولو لم يذكر الألف -"بانت واستحقها"من غالب نقد البلد إن أجابها على الفور لأن السؤال كالمعاد في الجواب و إن قالت:"طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها"لأنه أوقع ما استدعته وزيادة"وعكسه بعكسه"فلو قالت: طلقني ثلاثا بألف فطلق أقل منها لم يستحق شيئا لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته إلا في واحدة بقيت من الثلاث فيستحق الألف ولو لم تعلم ذلك لأنها كملت وحصلت ما يحصل به الثلاث من البينونة والتحريم حتى تنكح زوجا غيره.
"وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو المجنون ولا طلاقها"لحديث:"إنما الطلاق لمن أخذ بالساق"رواه ابن ماجة والدارقطني"ولا"للأب"خلع ابنته الصغيرة بشئ من مالها"لأنه لاحظ لها في ذلك وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي فهو كالتبرع وإن بذل العوض من ماله صح كالأجنبي ويحرم خلع الحيلة ولا يصح"ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق"فلو خالعته على شيء لم يسقط مالها من حقوق زوجية وغيرها بسكوت عنها وكذا لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي كسائر الحقوق"وإن علق طلاقها بصفة"كدخول"الدار ثم أبانها فوجدت الصفة"حال بينونتها"ثم نكحها"أي عقد عليها بعد وجود الصفة"فوجدت"الصفة"بعده"أي