فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 620

والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها ويكفي اتصاله لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه"فلو انفصل"الاستثناء"وأمكن الكلام دونه بطل"الاستثناء لما تقدم"وشرطه"أي شرط صحة الاستثناء"النية"أي نية الاستثناء"قبل كمال ما استثنى منه"فإن قال: أنت طالق ثلاثا غير ناو للاستثناء ثم عرض له الاستثناء فقال: إلا واحدة لم ينفعه الاستثناء ووقعت الثلاث وكذا شرط متأخر ونحوه لأنها صوارف اللفظ عن مقتضاه فوجب مقارنتها لفظا ونية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت