والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها ويكفي اتصاله لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه"فلو انفصل"الاستثناء"وأمكن الكلام دونه بطل"الاستثناء لما تقدم"وشرطه"أي شرط صحة الاستثناء"النية"أي نية الاستثناء"قبل كمال ما استثنى منه"فإن قال: أنت طالق ثلاثا غير ناو للاستثناء ثم عرض له الاستثناء فقال: إلا واحدة لم ينفعه الاستثناء ووقعت الثلاث وكذا شرط متأخر ونحوه لأنها صوارف اللفظ عن مقتضاه فوجب مقارنتها لفظا ونية.