فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 620

فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه"رواه الترمذي وغيره."

"و"إن قال لزوجته:"أنت طالق لرضى زيد أو"أنت طالق"لمشيئته طلقت في الحال"لأن معناه: أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك أو لكونه شاء طلاقك بخلاف أنت طالق لقدوم زيد ونحوه"فإن قال: أردت"بقولي لرضى زيد أو لمشيئته"الشرط"أي تعليق الطلاق على المشيئة أو الرضى"قبل حكما"لأن لفظه يحتمله لأن ذلك يستعمل للشرط وحيئذ فلا تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء ولو مميزا يعقلها أو سكران أو بإشارة مفهومة من أخرس لا إن مات أو غاب أو جن قبلها و من قال لزوجته:"أنت طالق إن رأيت الهلال فإن نوى"حقيقة"رؤيتها"أي معاينتها إياه"لم تطلق حتى تراه"ويقبل منه ذلك حكما لأن لفظه يحتمله"وإلا"ينو حقيقة رؤيتها"طلقت بعد الغروب برؤية غيرها"وكذا بتمام العدة إن لم ينو العيان لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم به في أول الشهر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا رأيتم الهلال صوموا وإذا رأيتموه فافطروا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت