الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم محرم كأبي وأمي1"ويصح"الظهار"من كل زوجة"لا من أمة وأم ولد وعليه كفارة يمين2 ولا يصح ممن لا يصح طلاقه3.
فصل
"ويصح الظهار معجلا"أي منجزا كأنت علي كظهر أمي"و"يصح الظهار أيضا"معلقا بشرط"كإن قصت فأنت علي كظهر أمي"فإذا وجد"الشرط"صار مظاهرا"لوجود المعلق عليه و يصح الظهار"مطلقا"أي غير مؤقت كما تقدم و يصح"مؤقتا"كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان فإن وطئ فيه كفر لظهاره"وإن فرغ الوقت زال الظهار"بمضيه"ويحرم"على مظاهر ومظاهر منها"قبل أن يكفر"لظهاره"وطء ودواعيه"كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج"ممن ظاهر منها"لقوله صلى الله عليه وسلم:"فلا تقربها حتى تفعل أمرك الله به"صححه الترمذي
"ولا تثبت الكفارة في الذمة"أي في ذمة المظاهر"إلا بالوطء"اختيارا"وهو"أي الوطء"العود"فمتى وطيء لزمته الكفارة ولو مجنونا ولا تجب قبل وطء عمدا لأنها شرط لحله فيؤمر بها من أراده ليستحله بها ويلزم اخراجها قبله أي بل الوطء"عند العزم عليه"لقوله تعالى في العتق والصيام: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} 4 وإن مات أحدهما قبل الوطء سقطت"وتلزمه كفارة واحدة بتكريره"أي الظهار ولو بمجالس"قبل التكفير من"زوجة"واحدة"كاليمين بالله تعالى و تلزمه كفارة واحدة"لظهار من نسائه بكلمة واحدة"بأن قال لزوجاته: أنتن علي كظهر أمي لأنه ظهار واحد"وإن ظاهر منهن"أي من زوجاته"بكلمات"بأن قال لكل منهن: أنت علي كظهر أمي"ف"عليه"كفارات"بعددهن لأنها أيمان متكررة على أعيان متعددة فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر.
ـــــــ
1 وكذا ما جرت عليه عادة بعض الرجال من مناداة أحدهم لامرأته بيا أختي أو يا أخية إلا إن أراد أنها أخته بالإيمان والإسلام. ولا يصح مناداتها أيضا بيا بنتي.
2 لأن حال الأمة وأم الولد ليست كحال الزوجة الحرة فهذه يقدر على الامتناع عن وطئها دون أن يعتبر امتناعه إيلاء أو ظهارا وإنما هو يمين وعليه كفارة يمين.
أما إن كان الزوج عبدا والمرأة أمة فهما متساويان تساوي الحرة بالحر في الحال فالأرجح أنه ظهار.
3 كمن يصيبه الجنون المؤقت إن قاله في حال عقله أوجب.
4 سورة المجادلة من الآية"3".