فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 620

وولده ولو مكلفا مزوجا بضرب غير مبرح ويقيده إن خاف إباقه ولا يشتم أبويه ولو كافرين ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها إلا بعد رأيه ولا يتسرى عبد مطلقا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت