فهرس الكتاب

الصفحة 536 من 620

اليد وسقطت من مفصل فالقود فيما يشل الأرش بقود أو دية"وسراية القود مهدورة"فلو قطع طرفا قودا فسرى إلى النفس فلا شيء على قاطع لعدم تعديه لكن إن قطع قهرا مع حر أو برد أو بآلة كالئة1 أو مسمومة2 ونحوها لزمه بقية الدية.

"ولا"يجوز أن"يقتص عن عضو وجرح قبل برئه"لحديث جابر أن رجلا جرح رجلا فأراد أن يستقيد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفاد من الجارح حتى يبرأ المجروح رواه الدارقطني"وكما لا تطلب له"أي للعضو أو الجرح"دية"قبل برئه لاحتمال السراية فإن اقتص قبل فسرايتها بعد هدر ولا قود ولا دية لما رجي عوده من نحو سن ومنفعة في مدة تقولها أهل الخبرة فلو مات تعينت دية الذاهب.

ـــــــ

1 كالئة: كالة: قد ذهب حد شفرتها القاطع.

2 والصدئة في حكم المسمومة لأنها تؤدي إلى الغرغرينا ولعلها في حكم الكالة وكلا الحالين واحد في النتيجة والعقوبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت