فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 620

فصل

"وإذا أدب الرجل ولده"ولم يسرف لم يضمنه وكذا لو أدب زوجته في نشوز"أو"أدب"سلطان رعيته أو"أدب"معلم صبية ولم يسرف لم بضن ما تلف به"أي بتأديبه أنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعد فيه ومن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ضمن لتعديه"ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب"بالغرة1 لسقوطه بتعديه.

"وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله"تعالى فأسقطت"أو استعدى عليها رجل"أي طلبها لدعوى عليها"بالشرط في دعوى له فأسقطت"جنينا"ضمنه السلطان"في المسألة الأولى لهلاكه بسببه و ضمن"المستعدي"في المسألة الثانية لهلاكه بسببه"ولو ماتت"الحامل في المسألتين"فزعا"بسبب الوضع أو لا"لم بضمنا"أي لم يضمنها السلطان في الأولى ولا المستعدي في الثانية لأن ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر و الكافي وعنه أنهما ضامنان لها كجنينها لهلاكها بسببهما وهو المذهب كما في الإنصاف وغيره وقطع به في المنتهى وغيره ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة.

"ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو"أمره أن"يصعد شجرة"ففعل"فهلك به"أي بنزوله أو صعوده لم يضمنه الآمر ولو أن الآمر سلطان لعدم إكراهه له وكما لو استأجره سلطان أو غيره لذلك وهلك به لأن لم يجن ولم يتعد عليه وكذا لو سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق لم يضمنه السابح2.

ـــــــ

1 الغرة: عبد أو أمة وقيل أو فرس.

2 إذا لم يكن قادرا على إنقاذه ولم يفعل فتلك جريمة بالامتناع وفيها الدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت