ولو مع حول أو عمش"و"كـ"الأذنين"ولو لأصم و كـ"الشفتين و"كـ"اللحيين"وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان"وكثديي المرأة وكناروتي الرجل"بالثاء المثلثة فإن ضممتها همزت وإن فتحتها لم تهمز وهما للرجل بمنزلة الثديين للمرأة"و"كـ"اليدين والرجلين والأليتين والانثيين وإسكتي المرأة"بكسر الهمزة وفتحها وهما شفراها"ففيهما الدية وفي إحداهما نصفها"أي نصف الدية لتلك النفس"وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها"لأن المارن يشمل ثلاثة أشياء: منخزين وحاجزا فوجب توزيع الدية على عددها"وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل جفن ربعها"أي ربع الدية"وفي أصابع اليدين"إذا قطعت"الدية كأصابع الرجلين"ففيها دية إذا قطعت"وفي كل أصبع"من أصابع اليدين أو الرجلين"عشر الدية"لحديث ابن عباس مرفوعا:"دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع"1 رواه الترمذي وصححه وفي كل أنملة من أصابع اليدين أو الرجلين"ثلث عشر الدية"لأن في كل أصبع ثلاث مفاصل"والإبهام"فيه"مفصلان وفي كل مفصل منهما نصف عشر الدية كدية السن"يعني أن في كل سن أو ناب أو ضرس ولو من صغير ولم يعده خمسا من الإبل لخبر عمرو بن حزم مرفوعا:"في السن خمس من الإبل"رواه النسائي.
ـــــــ
1 إذا أصابع اليدين عشر ففي واحدها عشر الدية وأصابع الرجلين عشرة ففي واحدها عشر الدية ولو قطعت جميع أصابع اليدين لوجبت فيه الدية كاملة فإن قطعت أصابع اليدين والرجلين معا كانت فيهما ديتان.