فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 620

الرأس و"شعر"اللحية و"شعر"الحاجبين وأهداب العينين"روي عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: وفي الشعر الدية ولأنه أذهب الجمال على الكمال وفي حاجب نصف الدية وفي هدب1 ربعها وفي شارب حكومة"فإن عاد"الذاهب من تلك الشعور"فنبت سقط موجبه"فإن كان أخذ شيئا رده2 وإن ترك من لحية أو غيرها ما لا جمال فيه فديته كاملة"و"تجب"في عين الأعور الدية كاملة"قضى به عمر وعثمان وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين وإن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه وعليه معه نصف الدية"وإن قلع الأعور عين الصحيح"العينين"المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة"ولا قصاص روي عن عمر وعثمان ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور وهو إنما أذهب بصر عين واحدة إن كان قلعها خطأ فنصف الدية و يجب"في قطع يد الأقطع"أو رجله ولو عمدا"نصف الدية كغيره"أي كغير الأقطع وكبقية الأعضاء ولو قطع يد صحيح أقيد بشرطه."

ـــــــ

1 لأن الأهداب أربعة.

2 ويكون ما استفاده مما أخذه إرشا للفترة التي قضاها بدونه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت