فهرس الكتاب

الصفحة 559 من 620

"وقذف غير المحصن"ولو قنه"يوجب التعزير"على القاذف ردعا عن أغراض المعصومين"وهو"أي حد القذف"حق للمقذوف"فيسقط بعفوه ولا يقام إلا بطلبه كما يأتي لكن لا يستوفيه بنفسه1 وتقدم."والمحصن هنا"أي في باب القذف هو:"الحر المسلم العاقل العفيف"عن الزنا ظاهرا ولو تائبا منه"الملتزم الذي يجامع مثله"وهو ابن عشر وبنت تسع"ولا يشترط بلوغه"لكن لا يحد قاذف غير بالغ ويطلب ومن قذف غائبا لم يحد حتى يحضر ويطلب أو يثبت طلبه في غيبته ومن قال لابن عشرين: زنيت من ثلاثين سنة لم يحد.

"وصريح القذف"قول:"يا زاني يا لوطي ونحوه"كياعاهر أو قد زنيت أو زنى فرجك ويا منيوك ويا منيوكة إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد وكنايته أي كناية القذف:"يا قحبة"و"يا فاجرة"و"يا خبيثة"و"فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه"كعلقت عليه أولادا من غيره أو أفسدت فراشه ولعربي: يا نبطي ونحوه وزنت يدك أو رجلك ونحوه"إن فسره بغير القذف قبل"وعزر كقوله: يا كافر يا فاسق يا فاجر يا حمار ونحوه.

"وإن قذف أهل بلد أو"قذف"جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر"لأنه لا عار عليهم به للقطع بكذبه وكذا لو اختلفا في أمر فقال أحدهما: الكاذب ابن الزانية عزر ولا حد.

"ويسقط حد القذف بالعفو"أي عفو المقذوف عن القاذف"ولا يستوفى"حد القذف"بدون الطلب"أي طلب المقذوف لأنه حقه كما تقدم ولذلك لو قال المكلف: أقذفني فقذفه لم يحد وعزر وإن مات المقذوف ولم يطالب به سقط وإلا فلجميع الورثة ولو عفا بعضهم حد للباقي كاملا ومن قذف ميتا حد بطلب وارث محصن ومن قذف نبيا كفر وقتل ولو تاب أو كان كافرا فأسلم.

ـــــــ

1 لأنه لو استوفى بنفسه لربما اشتد في الجلد فوق المطلوب فأدى جلد لموت المجلود المحدود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت