فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 620

لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره"أي غير الخمر وخاف تلفا لأنه مضطر ويقدم عليه بول وعليهما ماء نجس"وإذا شربه"أي المسكر"المسلم"أو شرب ما خلط به ولم يستهلك فيه أو أكل عجينا لت به"مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية"لأن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن: اجعله كأخف الحدود ثمانين فضرب عمر ثمانين وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة في الشام رواه الدارقطني وغيره فإن لم يعلم أن كثيره يسكر فلا حد عليه ويصدق في جهل ذلك"و"عليه"أربعون مع الرق"عبدا كان أو أمة ويعزر من وجد منه رائحتها أو حضر شربها لا من جهل التحريم لكن لا يقبل ممن نشأ بين المسلمين"

ويثبت بإقراره مرة كقذف أو بشهادة عدلين ويحرم عصير غلا أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليها ويكره الخليطان كنبيذ تمر مع زبيب لا وضع تمر أو نحوه وحده في ماء لتحليله ما لم يشتد أو تتم له ثلاثة أيام1.

ـــــــ

1 لأنه يختمر خلال هذه المدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت