فهرس الكتاب

الصفحة 620 من 620

"وإن قال"إنسان عن آخر:"له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما"ويرجع في تعيينه إليه لأن أو لأحد الشيئين وإن قال: له درهم بل دينار لزماه"وإن قال"المقر:"له علي تمر في جراب"أو قال: له علي"سكين في قراب أو"قال له:"فص في خاتم ونحوه"كـ له ثوب في منديل أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج أو زيت في زق"فهو مقر بالأول"دون الثاني وكذا لو قال: له عمامة على عبد أو فرس مسرجة أو سيف في قراب ونحوه. وإن قال: له خاتم فيه فص أو سيف بقراب كان إقرارا بهما وإن أقر له بخاتم وأطلق ثم جاءه بخاتم فيه فص وقال: ما أردت الفص لم يقبل قوله وإقراره بشجر أو بجشرة ليس إقرارا بأرضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا يملك رب الأرض قلعها وإقراره بأمة ليس إقرارا بحملها لو أقر ببستان شمل الأشجار وبشجرة شمل الأغصان.

وهذا آخر ما تيسر جمعه والله أسأل أن يعم نفعه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه بجنات النعيم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه على مدى الأوقات آمين إنه جواد كريم بمنه.

قال ذلك في جامعه ومؤلفه فقير رحمة ربه العلي الشيخ منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي الحنبلي عفا الله عنا وعنه وقال: فرغت منه يوم الجمعة ثالث شهر ربيع الثاني من شهور سنة ثلاث وأربعين وألف والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت