فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 620

ثم يسلم وهو جالس لقوله صلى الله عليه وسلم:"وتحليلها التسليم". وهو منها فيقول: عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وسن التفاته عن يساره أكثر وأن لا يطول السلام ولا يمده في الصلاة ولا على الناس وأن يقف على آخر كل تسليمة وأن ينوي به الخروج من الصلاة ولا يجزئ إن لم يقل: ورحمة الله في غير صلاة جنازة والأولى أن لا يزيد: وبركاته.

وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه وصلى ما بقي ك الركعة الثانية بالحمد أي بالفاتحة فقط ويسر بالقراءة ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض ثم يتشهد ويسلم.

والمرأة مثله أي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين لكن تضم نفسها في ركوع وسجود وغيرهما فلا تتجافى1 وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست وهو أفضل أو متربعة وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي وخنثى كأنثى2.

ثم يسن أن يستغفر ثلاثا3 ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا ثلاثا وثلاثين ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه.

ـــــــ

1-لأن ذلك أفضل لسترها وستر أعضائها.

2-أي حكمها حكم الأنثى في الصلاة فتفعل كما تفعل فإن كان خنثى ذكر أي شكر كان حكمه حكم الرجل.

3-ولفظ الاستغفار هنا هو:"أستغفر الله العظيم الذي الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه"كما جاء في الأثر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت