فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 620

ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعا لإمامه إن سهي على الإمام فيتابعه وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما فيكره له الرجوع أو يشرع في القراءة فيحرم ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولسهوه مع إمامه أو فيما انفرد به وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ وغيره بعد إياسه من سجوده وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمدة أي تعمده ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا واجب لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به في غير حديث والأمر للوجوب وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود بل يسن في الثاني وتبطل الصلاة بـ تعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام فقط فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون ولا واجب محل أفضليته بعد السلام وهو ما إذا سلم قبل إتمامها لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها وعلم من قوله: أفضليته أن كونه قبل السلام أو بعده ندب لورود الأحاديث بكل من الأمرين وإن نسيه أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم ثم ذكر سجد وجوبا إن قرب زمنه وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم وإن طال فصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد وصحت صلاته.

ومن سها في صلاة مرارا كفاه لجميع سهوه سجدتان ولو اختلف محل السجود ويغلب ما قبل السلام لسبقه وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه وإن أتى بعد السلام جلس بعده مفترشا في ثنائية1 ومتوركا في غيرها وتشهد وجوبا لتشهد الأخير ثم سلم لأنه في حكم المستقل في نفسه.

ـــــــ

1-أي في صلاة ثنائية كصلاة الصبح أو صلاة الليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت